المادة 4 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

أ- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يكون للصندوق حساب بنكي خاص، ويتم إيداع أمواله لدى بنك تجاري أو أكثر توافق عليه اللجنة. ج- تحدد اللجنة إجراءات المحاسبة والرقابة المالية بما في ذلك إيداع المبالغ النقدية وفتح الحسابات البنكية وتجهيز سندصفحات اة ل2 مصنر 5ف. د- تكلف اللجنة مدقق حسابات قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق وإعداد التقرير المالي السنوي له. ه- تحدد اللجنة الحد الأعلى للمبالغ أو النسب المئوية للأموال المخصصة لبرامج الدعم المختلفة المقدمة من الصندوق ولكل مشروع أو مستفيد، ويجوز للجنة تعديل سقف الحد الاعلى بناء على أوضاع السوق وأداء أنظمة التمويل والوضع المالي للصندوق. و- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبالغ من أموال الصندوق لأي مشاريع أخرى من غير المشاريع والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق ضمن خططه السنوية والتي تخضع للشروط والمعايير المعتمدة لآلية وأسس أعماله. ز- يتم تخصيص الأموال للمشاريع بموافقة اللجنة وضمن الخطة السنوية للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة