المادة 5 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015

أ- تشمل برامج ومشاريع التمويل التي ينفذها الصندوق وأوجه الانفاق عليها ما يلي:- 1- تطوير البرامج وآليات مساعدة الفئات المستهدفة للحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من البنوك والمؤسسات والبرامج المانحة، المحلية منها والدولية. 2- دعم فوائد تمويل البنوك للمشاريع التي يطلقها الصندوق. 3- تقديم التمويل على مبدأ القرض الدوار، للجهات المنفذة لبرامج ومشاريع الصندوق وتشمل شركات توزيع الكهرباء ومؤسسات التمويل الصغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية. 4- ضمان المخاطر أو الائتمان بالتنسيق مع النوافذ المالية المختلفة. 5- تقديم المنح للمجالات التالية:- أ- المشاريع ذات العلاقة بأهداف الصندوق. ب- تكاليف التدقيق الطاقي. ج- تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. د- الحملات العامة للتثقيف والتدريب ونشر الوعي المتعلقة بالطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة. ه- المشاريع الابداعية للتكنولوجيا الجديدة في الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 6- المشاركة في رأسمال شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم قيمة ابداعية مضافة في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. ب- إذا تبين للصندوق من خلال دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها ومتابعتها بأن الأموال التي قدمت لها لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فله الحق في مطالبة أصحاب تلك المشاريع والمستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها بالإضافة إلى الفائدة القانونية المستحقة ولهذه الغاية تحدد اللجنة الأسس والضمانات والإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة