المادة 7 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
يتولى المدير المهام التالية:-
أ- إعداد التقارير الفنية والمالية الشهرية والسنوية عن أعمال الصندوق ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها، ويتم نشر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ب- رصد مدى التقدم والإنجاز في المشاريع التي حصلت على الدعم من الصندوق ونتائج اعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026