المادة 8 من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 49 لسنة 2015
أ- لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء اللجنة أي مصلحة تتعارض مع مصالح الصندوق وأعماله وبرامجه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من اللجنة.
ب- للجنة تكليف طرف ثالث مستقل لإجراء عملية مراجعة لنتائج أعمال الصندوق وتقييمها واعداد تقرير بالنتائج والانجاز مقارنة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ج-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين لمساعدتها على القيام بالمهام الموكولة إليها ولها أن تدعوهم لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
2- لرئيس اللجنة بناءً على تنسيب المدير منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026