الأنظمة

نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين. صندوق تعويض المتضررين من حو…
  3. المادة 3تنفيذا لأحكام المادة (80) من القانون، تقتصر حالات تعويض المتضررين عن الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي الناشئة عن حوادث المركبات غير المغط…
  4. المادة 4أ تكون حالات ومبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي حالات ومبالغ التعويض نفسها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لا يترتب على …
  5. المادة 5أ يسقط حق المتضرر بمطالبة الصندوق ودياً بالتعويض في حال لم يقم بتبليغ الصندوق خطياً بوقوع الحادث خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وقوع الحادث على أن يتم استكمال كافة الصوف…
  6. المادة 6تتكون موارد الصندوق مما يلي: - أ- نسبة (1%) من أقساط التأمين الإلزامي المستوفاة من قبل شركات التأمين على أن يحدد ميعاد استيفاء تلك النسبة وطرق استيفائها بقرار يصدره المحا…
  7. المادة 7أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعادل إجمالي نفقاته للسنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها. ب- إذا تجاوزت احتي…
  8. المادة 8أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة ادارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رئيساً. 2- اثنان ممن تنتخبه…
  9. المادة 9يحق للصندوق الرجوع على المتضرر ومطالبته برد ما تم دفعه إليه من تعويض وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا ثبت ارتكاب المتضرر عملاً يخل بحقوق الصند…
  10. المادة 10يحل الصندوق محل المتضرر في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر حق في مطالبته وبمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر.
  11. المادة 11يتم صرف مبالغ التعويضات التي تقررها اللجنة وفقاً لأسبقية تاريخ تقديم المطالبة وذلك في حال عدم كفاية موجودات الصندوق للوفاء بالتزاماته.
  12. المادة 12أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يعين المحافظ محاسباً قانونياً خارجياً عل…
  13. المادة 13تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها والموظفين المكلفين بالعمل في الصندوق بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة.
  14. المادة 14يصدر مجلس إدارة البنك المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  15. المادة 15تلغى تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 وتعديلاتها على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاها نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.