المادة 7 من نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي رقم 62 لسنة 2023
أ- يحتفظ الصندوق باحتياطي يعادل إجمالي نفقاته للسنوات الثلاث الأخيرة بما في ذلك النفقة المرصودة لمخصص الادعاءات تحت التسوية والادعاءات غير المبلغ عنها.
ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق الحدود المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسجل المبالغ الزائدة على ذلك رصيدا لشركات التأمين حسب نسبة مساهمة كل شركة للسنوات الثلاث الأخيرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026