المادة 3 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى.
ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الأمثل لعناصر البيئة وللموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ج- المساهمة في نشر الوعي البيئي وبناء وتطوير القدرات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
د- التركيز على القطاعات ذات الأولوية الوطنية من ناحية الالتزام بالاشتراطات البيئية وتقديم الدعم لها.
ه- تشجيع الريادة و الابتكار في مجالات حماية البيئة بما ينعكس إيجابيا على المجتمع.
و- العمل مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والجهات ذات العلاقة المعنية بدعم المشاريع البيئية المحلية والإقليمية والدولية و تعزيز التعاون معها في مجالات حماية البيئة بما فيها التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر والتغير المناخي والانتاج والاستهلاك المستدام وتبادل الخبرات معها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026