المادة 4 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1 - ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 2 - ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. .ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . .ج- يجوز إنهاء عضوية أي من الأشخاص المشار اليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له، كما يجوز إنهاء عضوية أي منهم إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس . .د- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه ه- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبيةاصوات .اعضائه وفي حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .و- للمجلس دعوة أي من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون ان يكون له حقالتصويت .ز- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أميناً لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة