المادة 10 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
أ- يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:-
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
2- التوقيع على العقود والمراسلات التي يقوم بها الصندوق.
3- التوقيع على التقارير والبيانات الصادرة عن الصندوق.
ب- للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى احد أعضاء مجلس الإدارة شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026