الأنظمة
نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأوراق المالية. الصندوق:صندوق حماية الم…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الوسطاء الماليين العاملين في السوق المالي.
- المادة 4أ- يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازم…
- المادة 5يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تعويض عملاء الوسيط المالي عن خسائرهم الناجمة عن أي من الحالات المبينة أدناه اذا قرر الم المالي للتصفية الإجبارية أو اذا صدر قرار من أي جهة بإ…
- المادة 6تكون العضوية في الصندوق إلزامية للوسطاء الماليين المرخصين من الهيئة.
- المادة 7يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة. ب. المدير التنفيذي للهيئة. ج. المدير التنفيذي للسوق الم…
- المادة 8يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع برامج عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها . ب- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام. ج- التنسيب ل…
- المادة 9أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك، كما يجتمع بناء على طلب مقدم من عضوين من أعضائه على الأقل وي…
- المادة 10أ- يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذ لسياسته والمسؤول عن إدارة شؤونه ويتولى في سبيل ذلك:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة. 2- التوق…
- المادة 11أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- المبالغ المجمعة لدى صندوق حماية المستثمرين القائم قبل اقرار هذا النظام. 2- مساهمات الأعضاء والبالغة (0.0001) واحد بالعشرة آل…
- المادة 12يقدم الصندوق تقارير سنوية إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الثاني يبين فيها مجموع المبالغ المجمعة لديه الخاضعة لأحكام هذا النظام كما هي في اليوم الحادي والثل…
- المادة 13أ- اذا قرر المجلس إحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيبدأ الصندوق من تاريخ ذلك القرار بإجراءات تعويض العميل. ب- اذا قررت أي جهة أخرى إعسار الوسيط المالي أو تصفيته إجب…
- المادة 14أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:- 1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال وا…
- المادة 15أ- يكون الحد الأعلى للتعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار لكل عميل ويكون الحد الأعلى للتعويض الذي يتحمله الصندوق في مواجهة العملا…
- المادة 16مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام إذا صدر قرار من المجلس بإحالة الوسيط المالي للتصفية الإجبارية فيحتسب مقدار مطالبة الدائن الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس …
- المادة 17أ- إذا صدر قرار بشهر إفلاس أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية فيتعين على الصندوق خلال شهر من ذلك القرار أن ينشر إعلانا في صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا وفقا لت…
- المادة 18أ- يقوم الصندوق بدراسة المطالبات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لقبول المطالبات. ب- يسدد الصندوق المطالبات التي قدمت إليه خلال الم…
- المادة 19أ- لا يعتبر تعويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن حقه في مطالبة الوسيط المالي. ب- للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من الم…
- المادة 20لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا.
- المادة 21للصندوق استثمار أمواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو إيداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجل…
- المادة 22يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنوياً جزءاً من أموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف إلى توعية المستثمرين في الأوراق المالية، وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية ال…
- المادة 23على الصندوق أن يحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق معايير المحاسبة الدولية.
- المادة 24تعتبر أموال الصندوق وحساباته مستقلة عن أموال وحسابات الهيئة.
- المادة 25تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 26تتم تصفية الصندوق بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وبموافقة المجلس، وتحدد كافة الإجراءات المتعلقة بتصفية الصندوق وفق الإجراءات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 27للمجلس إصدار التعليمات والقرارات والأسس والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 28تلغى تعليمات صندوق حماية المستثمرين لسنة 2007.