المادة 14 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
أ- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الأشخاص المبينين أدناه:-
1- أعضاء مجلس إدارة الوسيط المالي أو أعضاء هيئة المديرين أو الشركاء حسب واقع الحال والمدير العام.
2- الأشخاص الذين تسببوا بإعصار أو تصفية الوسيط المالي تصفية إجبارية.
3- العملاء المتعاملين في البورصات الأجنبية من خلال الوسيط المالي.
ب- لا يشمل التعويض المشار إليه في المادة (13) من هذا النظام الخسائر التي تلحق بالعملاء نتيجة التداول في السوق المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026