المادة 4 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
أ- يتمتع (صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية) بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وله بذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات وفق أحكام هذا النظام وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يعينه لهذه الغاية ويعتبر خلفاً قانونياً وواقعياً لصندوق حماية المستثمرين القائم قبل صدور هذا النظام.
ب- يرتبط الصندوق بالهيئة ويخضع لإشرافها ورقابتها ويكون مقره فيها او في أي مكان يحدده مجلس الإدارة في مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026