المادة 19 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

أ- لا يعتبر تعويض العميل من الصندوق تنازلا منه عن حقه في مطالبة الوسيط المالي. ب- للصندوق الحق في استرداد أي مبالغ تزيد على قيمة خسائر العميل الفعلية مما تحصل عليه من المحكمة وما حصل عليه من الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة