المادة 20 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

لا تعتبر المساهمات والمبالغ المدفوعة من الوسيط المالي إلى الصندوق وفق أحكام هذا النظام دينا على الصندوق أو تأمينا مستردا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك