المادة 21 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

للصندوق استثمار أمواله حصرا في الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأردنية أو الأوراق المالية المضمونة من قبلها أو إيداعها لدى أي من البنوك المرخصة وحسب ما يوافق عليه مجلس الإدارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة