المادة 22 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
يخصص مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس سنوياً جزءاً من أموال الصندوق لاستخدامها في مجالات تهدف إلى توعية المستثمرين في الأوراق المالية، وبناء الأنظمة الإلكترونية الرقابية اللازمة لحماية المستثمرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026