المادة 7 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ب. المدير التنفيذي للهيئة.
ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله.
د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026