المادة 7 من نظام صندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية لسنة 2018 رقم 47 لسنة 2018

يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الرئيس وعضوية كل من: أ. نائب الرئيس/ نائبا لرئيس مجلس الإدارة. ب. المدير التنفيذي للهيئة. ج. المدير التنفيذي للسوق المالي أو من يحل محله. د. المدير التنفيذي للمركز أو من يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك