الأنظمة
نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات. الوزير: وزير…
- المادة 3توزع ايرادات الصندوق المتحققة له من تحويل (20%) من حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها وفقا لاحكام القانون بالنسب التالية:- أ-(20%) لانفاقها على تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة…
- المادة 4يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1-طريقة الصرف من الصندوق. 2-اسس الانفاق من الاحتياطي المحدد في الفقر…