المادة 1 من نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 126 لسنة 2004

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة