المادة 3 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
أ - يهدف الصندوق إلى ما يلي:-
1 - دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها.
2 - تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج.
ب - للصندوق التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافه الواردة في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026