المادة 4 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:-
أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
ب - برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل.
ج- الفروع الإنتاجية.
د- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026