المادة 5 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025
أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2 - مدير المديرية .
3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام .
4 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد.
5 - ممثل عن قطاع الصناعة يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.
6 - ممثل عن قطاع التجارة يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.
7 - أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026