المادة 5 من نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات رقم 67 لسنة 2025

أ - يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2 - مدير المديرية . 3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام . 4 - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد. 5 - ممثل عن قطاع الصناعة يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن. 6 - ممثل عن قطاع التجارة يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن. 7 - أربعة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك