المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:-
أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ب- تشجيع التشاركية العلمية والبحثية والابتكارية والريادية.
ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الأكثر تلبيةً لحاجات المجتمع وفقاً للأولويات البحثية الوطنية.
د- المساهمة في توفير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الوطنية.
ه- تحفيز الباحثين والمبتكرين ومنحهم جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية وابتكارية وريادية متميزة.
و- دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة.
ز- العمل على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات وتعميمها.
ح- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والريادية والمؤتمرات العلمية وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها.
ط- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل وتوطين التكنولوجيا.
ي- المساهمة في إنشاء مراكز بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.
ك- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية والريادية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية.
ل- المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين هذه الشركات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي و المراكز العلمية البحثية.
م- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026