المادة 3 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ب- تشجيع التشاركية العلمية والبحثية والابتكارية والريادية. ج- توجيه الباحثين للبحوث العلمية والابتكارية والريادية الأكثر تلبيةً لحاجات المجتمع وفقاً للأولويات البحثية الوطنية. د- المساهمة في توفير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي والمراكز العلمية البحثية والابتكارية لربط أنشطتها البحثية باحتياجات المؤسسات والشركات الوطنية. ه- تحفيز الباحثين والمبتكرين ومنحهم جوائز عما يقدمونه من بحوث علمية وابتكارية وريادية متميزة. و- دعم إصدار المجلات العلمية الأردنية المتخصصة والمحكمة والمصنفة. ز- العمل على نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة في مختلف المجالات وتعميمها. ح- تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية والريادية والمؤتمرات العلمية وتوثيق نتائج تلك البحوث وتسويقها. ط- تقديم الدعم المالي لبناء القدرات في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة بما في ذلك المتعلق منها بنقل وتوطين التكنولوجيا. ي- المساهمة في إنشاء مراكز بحثية وحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال. ك- المساهمة في تمويل برامج البحث العلمي ومشروعاته الابتكارية والريادية التي تنفذ بموجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية. ل- المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجهها المؤسسات والشركات الأردنية في تطوير صناعاتها ومنتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية وذلك بالتنسيق بين هذه الشركات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات التعليم العالي و المراكز العلمية البحثية. م- التعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والابتكار والريادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة