المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية. 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة. 3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال. 4- المدير. ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتم إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. ج- تختار اللجنة من بين الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة