المادة 4 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: -
1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية.
2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة.
3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال.
4- المدير.
ب- يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتم إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ج- تختار اللجنة من بين الأعضاء المشار إليهم في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026