المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة. د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه ومهامه. ه- إدارة أموال الصندوق. و- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بالبحث العلمي التي يكون الصندوق طرفاً فيها. ح- تحديد جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة، وحقولها. ط- إدارة واستثمار حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية الابتكارية والريادية التي يدعمها الصندوق. ي- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف في الصندوق. ك- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. ل- الاطلاع على التقارير المقدمة من المدير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. م- أي أمور أخرى ذوات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة