المادة 5 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه.
ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم الذي يقدمه الصندوق في مجالات البحث العلمي والابتكار والريادة.
د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه ومهامه.
ه- إدارة أموال الصندوق.
و- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم المتعلقة بالبحث العلمي التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
ح- تحديد جوائز البحث العلمي والابتكار والريادة، وحقولها.
ط- إدارة واستثمار حقوق الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية الابتكارية والريادية التي يدعمها الصندوق.
ي- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف في الصندوق.
ك- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها.
ل- الاطلاع على التقارير المقدمة من المدير واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
م- أي أمور أخرى ذوات علاقة بأهداف الصندوق ومهامه يعرضها الرئيس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026