المادة 6 من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب - للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور أي من اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت، وذلك لقاء مكافأة مالية يحددها الأمين العام. ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المجلس أمين سر للجنة يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة