المادة 3 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009
ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى ( صندوق دعم التمويل الاسكاني ) يهدف الى التسهيل على ذوي الدخل المحدود بالحصول على التمويل اللازم لغايات السكن المناسب 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026