المادة 4 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها 0
2- اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام 0
3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها 0
ب- يكون ممثل وزارة المالية نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- يسمي الرئيس من بين موظفي المؤسسة امينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026