المادة 5 من نظام صندوق دعم التمويل الاسكاني رقم 53 لسنة 2009

تتولى اللجنة ادارة الصندوق والاشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-اقتراح اسس استثمار اموال الصندوق والانفاق منه وفق دراسات يتم إجراؤها لهذه الغاية على ان يتم رفعها الى المجلس لاقرارها 0 ?ب-تحديد الفئة المستهدفة من خدمات الصندوق وفقاً لاسس يتم اعتمادها من قبل المجلس 0 ?ج-التنسيب بأسماء المستفيدين من الصندوق وفقا للاسس المعتمدة لهذه الغاية وعرضها على المجلس للموافقة عليها 0 ?د-ايداع اموال الصندوق في حساب خاص وفقا لما يقرره المجلس 0 ه- تشكيل لجنة او اكثر لمساعدتها في قيامها بمهامها بما في ذلك لجنة التأهيل والاشراف والمراقبة على ان تحدد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها 0 و- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة