المادة 17 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
أ- يوقف صرف مخصصات المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض للمستفيد مؤقتاً في أي من الحالات التالية:-
1- للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رسب فيه المستفيد أو انخفض فيه معدله التراكمي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها.
2- للسنة الدراسية التالية للسنة التي رسب فيها المستفيد أو انخفض فيها معدله السنوي عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيّاً منها في حال كانت الدراسة على نظام السنوات.
3-للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي حصل فيه المستفيد على عقوبة إنذار تأديبي فأعلى.
ب- يتم إنهاء المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض ويوقف صرف المخصصات للمستفيد في أي من الحالات التالية:-
1- إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
2- إذا ترك الدراسة في الجامعة أو الكليات الجامعية المتوسطة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها.
3- إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص.
ج- إذا أنهيت المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المستفيد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026