المادة 18 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

يتم تسديد المبالغ المترتبة على المستفيد وتحصيلها وفق أحكام هذا النظام بموجب قانون تحصيل الأموال العامة وتبدأ المطالبة بعد سنتين من حصول المستفيد على المؤهل العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة