المادة 3 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض للطلبة وفقا لأحكام هذا النظام لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به المستفيد وأي مبالغ أو مخصصات مالية أخرى تقررها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026