المادة 4 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق. ب- الهبات والتبرعات التي ترد الى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- المبالغ المسددة من تحصيل القروض. د- عوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار المشار اليها في البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة