المادة 5 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً لأحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة