المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- التحقق من استيفاء الطالب المتقدم لأسس ومعايير الاستفادة من الدعم.
2- البت في الاعتراضات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا النظام.
3- تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المُخصصة للألوية.
4- اتخاذ القرارات اللازمة لاستفادة المرشحين من المنح الكاملة أو الجزئية أو القروض حسب نتائج الترشيح الواردة إليها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.
5 - اعتماد نموذج الكفالة العدلية ونموذج سند التعهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية او القرض، حسب مقتضى الحال.
6 - اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها.
7 - النظر بأي أمور أخرى تتعلق بشؤون المستفيدين بما في ذلك النظر في تخصيص أي مبالغ مالية شهرية أخرى.
ب - ترفع اللجنة قراراتها أو توصياتها للوزير للمصادقة عليها أو لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026