المادة 8 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024
أ- يشترط لاستفادة الطالب من دعم الصندوق ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مسجلاً في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو للشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي وعلى نفقته الخاصة.
3- ألا يكون مستفيداً أو استفاد سابقا من منحة كاملة من أي جهة عند تقديم طلب الاستفادة أو بعده، او مستفيدا من نسبة خصم مهما كانت.
4- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض عن (2) نقطتين من (4) أربع نقاط أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أوص فمحاة ي4 عمان 15دل أيا منها، ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
5- ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار تأديبي فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب.
ب- لا يجوز الاستفادة من المنحة الكاملة أو الجزئية أو القرض في حال الالتحاق للحصول على درجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة للمرة الثانية .
ج-1- يجوز للطالب الذي كان مستفيدا من منحة جزئية أو قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة.
2- يسمح للطلبة المؤجلين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي التقدم للصندوق للاستفادة من المنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض.
3- في حال تقدم ثلاثة أخوة فأكثر للاستفادة من دعم الصندوق ولم يرشح أي منهم حسب معايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام، فيرشح الحاصل منهم على أعلى النقاط للاستفادة من القرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026