المادة 9 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية رقم 54 لسنة 2024

أ- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض سنويا وفقاً للموارد المالية المتوفرة لهذه الغاية. ب- تخصص المنح الكاملة والجزئية والقروض تنافسياً حسب مجموع أعلى النقاط الحاصل عليها الطالب وفقاً لمعايير المفاضلة المحددة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ج- يتم الترشيح للاستفادة من المنح والقروض وفقا للواء المثبت على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية . د- يتم تنفيذ المنح الكاملة أولاً ثم المنح الجزئية ثم القروض وتحدد اللجنة أولويات تنفيذ المنح الكاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة