المادة 11 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022

تتولى مديرية الشؤون المالية في الوزارة ما يلي:- أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة. ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك. ه- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة إلى اللجنة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة