المادة 11 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
تتولى مديرية الشؤون المالية في الوزارة ما يلي:-
أ- إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق.
ب- تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا للأسس المحاسبية المعتمدة.
ج- إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما.
د- تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منها ذلك.
ه- تقديم التوصيات والتقارير المالية اللازمة إلى اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026