المادة 10 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق إلا بقرار من اللجنة، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن الصندوق إلا إذا كان يحمل توقيع المفوض أو المفوضين بالتوقيع نيابة عن اللجنة في الأمور المالية والمدير المالي في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026