المادة 9 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
تصرف من أموال الصندوق النفقات التالية:-
أ- المبالغ المرصودة للبرامج الخاصة بالصندوق على ان تحدد اسس صرفها بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
ب- النفقات الإدارية الخاصة بعمل الصندوق وبنسبة لا تزيد على (1 %) سنويا من موازنته.
ج- أي مبالغ مستحقة للمؤسسات المصدرة عن عام 2021 بموجب نظام حوافز الانشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026