المادة 2 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
صندوق دعم وتطوير الصناعة المنشأ بمقتضى أحكام
الصندوق:
هذا النظام.
اللجنة:اللجنة التوجيهية للصندوق.
وحدة إدارة برامج الصندوق المنشأة بمقتضى أحكام
الوحدة:
هذا النظام.
المدير:مدير الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026