المادة 3 من نظام صندوق دعم وتطوير الصناعة رقم 45 لسنة 2022
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم وتطوير الصناعة) يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية في المملكة وتطويرها.
ب- يكون للصندوق حساب خاص ومستقل لدى البنك المركزي الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026