المادة 10 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
أ-على الصندوق تكوين احتياطي له بنسبة (10%) حدا أعلى من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لآخر سنتين .
ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق حده المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللمجلس وبناء على تنسيب المحافظ أن يخفض أو يعفي شركات التأمين من رسم المساهمة السنوي أو يخفض أو يعفي المؤمن لهم من الاقتطاعات للمدة التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026