الأنظمة
نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون تنظيم أعمال القانون: التأمين . مجلس إدارة البنك المجلس: ا…
- المادة 3يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:- أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين. ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة ع…
- المادة 4أ- يلتزم الصندوق بتسديد المطالبات الواردة له من مصفي الشركة وفقا للسقوف التالية:- 1- مبلغ (000,10) دينار حدا أعلى لكل تعويض. 2- مبلغ (100) دينار حدا أعلى بدل استرداد أقسا…
- المادة 5يراعى عند احتساب قيمة المطالبة التي يدفعها الصندوق مايلي:- أ- إذا كان للمؤمن له أوالمستفيد أكثر من مطالبة مستحقة على الشركة فتعامل على أنها مطالبة واحدة. ب- إذا كانت المط…
- المادة 6أ- على المصفي تزويد الصندوق بكشف مصادق عليه من المحاسب القانوني الخارجي للشركة يتضمن قيمة المطالبات المترتبة على الشركة وأسماء المؤمن لهم أوالمستفيدين ومقدار الالتزامات ا…
- المادة 7تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون. ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في ا…
- المادة 8أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق…
- المادة 9أ- تلتزم شركات التأمين بدفع مساهمات سنوية للصندوق من إجمالي الأقساط بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة مع مراعاة عدم تحميلها للمؤمن له،على أن يب…
- المادة 10أ-على الصندوق تكوين احتياطي له بنسبة (10%) حدا أعلى من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لآخر سنتين . ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق حده المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة، …
- المادة 11أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي (رئيساً). 2- اثنان ينتخبهم …
- المادة 12تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وأي جهة تكلف بمساعدتها للقيام بمهامها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة وتصرف هذه المكافآت من موارد الصندوق.
- المادة 13تكون اللجنة الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذة لسياساته والمسؤولة عن إدارة شؤونه وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 14يقوم الصندوق بالتعويض وفقاً لأحكام هذا النظام للمؤمن لهم أوالمستفيدين من شركات التامين التي يتقرر تصفيتها بعد تاريخ 1/1/2026.
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.