الأنظمة

نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون تنظيم أعمال القانون: التأمين . مجلس إدارة البنك المجلس: ا…
  3. المادة 3يشترط لقيام الصندوق بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين مايلي:- أ- صدور قرار بتصفية شركة التأمين. ب- عدم كفاية موجودات شركة التأمين لتسديد الالتزامات المستحقة ع…
  4. المادة 4أ- يلتزم الصندوق بتسديد المطالبات الواردة له من مصفي الشركة وفقا للسقوف التالية:- 1- مبلغ (000,10) دينار حدا أعلى لكل تعويض. 2- مبلغ (100) دينار حدا أعلى بدل استرداد أقسا…
  5. المادة 5يراعى عند احتساب قيمة المطالبة التي يدفعها الصندوق مايلي:- أ- إذا كان للمؤمن له أوالمستفيد أكثر من مطالبة مستحقة على الشركة فتعامل على أنها مطالبة واحدة. ب- إذا كانت المط…
  6. المادة 6أ- على المصفي تزويد الصندوق بكشف مصادق عليه من المحاسب القانوني الخارجي للشركة يتضمن قيمة المطالبات المترتبة على الشركة وأسماء المؤمن لهم أوالمستفيدين ومقدار الالتزامات ا…
  7. المادة 7تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون. ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في ا…
  8. المادة 8أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق…
  9. المادة 9أ- تلتزم شركات التأمين بدفع مساهمات سنوية للصندوق من إجمالي الأقساط بنسبة لا تتجاوز (5) خمسة في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة مع مراعاة عدم تحميلها للمؤمن له،على أن يب…
  10. المادة 10أ-على الصندوق تكوين احتياطي له بنسبة (10%) حدا أعلى من متوسط إجمالي الأقساط المكتتبة لآخر سنتين . ب- إذا تجاوزت احتياطيات الصندوق حده المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة، …
  11. المادة 11أ- يشكل المحافظ لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:- 1- أحد موظفي دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي (رئيساً). 2- اثنان ينتخبهم …
  12. المادة 12تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وأي جهة تكلف بمساعدتها للقيام بمهامها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة وتصرف هذه المكافآت من موارد الصندوق.
  13. المادة 13تكون اللجنة الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذة لسياساته والمسؤولة عن إدارة شؤونه وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
  14. المادة 14يقوم الصندوق بالتعويض وفقاً لأحكام هذا النظام للمؤمن لهم أوالمستفيدين من شركات التامين التي يتقرر تصفيتها بعد تاريخ 1/1/2026.
  15. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.