المادة 14 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

يقوم الصندوق بالتعويض وفقاً لأحكام هذا النظام للمؤمن لهم أوالمستفيدين من شركات التامين التي يتقرر تصفيتها بعد تاريخ 1/1/2026.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة