المادة 13 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
تكون اللجنة الممثل القانوني للصندوق وآمر الصرف فيه والمنفذة لسياساته والمسؤولة عن إدارة شؤونه وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026