المادة 12 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وأمين سرها وأي جهة تكلف بمساعدتها للقيام بمهامها بقرار من المحافظ بناء على تنسيب من اللجنة وتصرف هذه المكافآت من موارد الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026