المادة 8 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للصندوق فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها إلا إذا قررت اللجنة ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. ب- تعين اللجنة محاسباً قانونياً خارجياً على نفقة الصندوق للتدقيق على أعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك