المادة 7 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون. ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولا يجوز استرداد هذه المساهمات لأي سبب كان. ج - عوائد استثمار أموال الصندوق. د- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ه- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. و- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك