المادة 7 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام القانون.
ب- مساهمات قطاع التأمين والمترتبة على شركات التأمين والمؤمن لهم وفقاً للنسب الواردة في المادة (9) من هذا النظام ولا يجوز استرداد هذه المساهمات لأي سبب كان.
ج - عوائد استثمار أموال الصندوق.
د- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ه- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد إلى الصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها المحافظ بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026