المادة 6 من نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين رقم 53 لسنة 2024

أ- على المصفي تزويد الصندوق بكشف مصادق عليه من المحاسب القانوني الخارجي للشركة يتضمن قيمة المطالبات المترتبة على الشركة وأسماء المؤمن لهم أوالمستفيدين ومقدار الالتزامات المستحقة لهم عليها. ب- على المصفي مراعاة تخفيض قيمة المطالبات المقدمة له من المؤمن لهم أوالمستفيدين بمقدار المبالغ المقبوضة منهم من الصندوق وتثبيت الرصيد لديه وفي الوقت ذاته تسجيل مطالبة للصندوق حسب الأصول. ج- بعد تسديد قيمة المطالبات من الصندوق للمصفي يقوم المصفي بتزويد الصندوق بكشف يتضمن المبالغ التي تم دفعها للمؤمن لهم أوالمستفيدين وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك